الآخوند الخراساني

228

اللمعات النيرة

( و ) عفي أيضا ( عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ) لعدم ستره العورة لصغره ، لا لحكايته ما تحته مع اتساعه ( كالتكة ( 1 ) والجو رب والقلنسوة ( 2 ) ونحوها ، وإن كانت نجاسة غير معفو عنها في غيره ، لموثق زرارة عن أحدهما ( ( عليهما السلام ) ) : " كل ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس بأن يكون عليه الشئ ، مثل القلنسوة والتكة والجورب " ( 3 ) . ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) أنه قال : " كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة ، والتكة والكمرة ( 4 ) والنعل والخفين وما أشبه ذلك " ( 5 ) وغيرهما من الأخبار ( 6 ) . هذا مضافا إلى استفاضة حكاية الاجماع عليه ( 7 ) . ( ويكفي ) في إزالة النجاسة عن الثوب للصلاة ( للمربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد ، غسله ( 8 ) في اليوم والليلة مرة واحدة ) لما رواه أبو حفص عن الصادق ( ( عليه السلام ) ) في امرأة ليس لها إلا قميص واحد ، ولها مولود فيبول عليه قال ( ( عليه السلام ) ) :

--> ( 1 ) التكة : رباط السراويل ، لسان العرب 2 / 41 ، ( تكك ) . ( 2 ) القلنسوة : من ملابس الرؤوس ، لسان العرب 11 / 279 ، ( قلس ) . ( 3 ) الوسائل 3 / 455 ب ( 31 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) . ( 4 ) الكمرة : هي الحفاظ . . . وفي بعض كلام اللغويين ، الكمرة : كيس يأخذها صاحب السلس . مجمع البحرين / 285 ، ( كمر ) . ( 5 ) الوسائل 3 / 456 ب ( 31 ) من أبواب النجاسات / ح ( 5 ) . ( 6 ) لاحظ الوسائل 3 / الباب المتقدم . ( 7 ) لاحظ الانتصار / 38 / مسألة ( 33 ) ، والخلاف 1 / 480 / مسألة ( 223 ) ، والسرائر 1 / 263 - 264 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 481 / مسألة ( 127 ) ، وجواهر الكلام 6 / 128 ، وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) / 338 . ( 8 ) في التكملة : ( غسل ) .